السيد محمد تقي المدرسي

86

أحكام مقدمات الصلاة

3 - وقال الإمام الصادق عليه السلام : لا يصلح للمرأة المسلمة ان تلبس من الخُمر والدروع مالا يواري شيئاً . « 1 » 4 - روى الإمام الصادق عليه السلام عن الإمام علي عليه السلام أنه قال : إذا حاضت الجارية فلا تصلي الا بخمار . « 2 » 5 - سُئل الإمام الكاظم عليه السلام عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة أو ما حاله ؟ فقال الامام : لا إعادة عليه ، وقد تمت صلاته . « 3 » 6 - روي عن الإمام الباقر عليه السلام قوله : من غرقت ثيابه فلا ينبغي ان يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت ، يبتغي ثياباً ، فإن لم يجد صلى عرياناً جالساً يومئ ايماءً يجعل سجوده اخفض من ركوعه ، فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ، ثم صلوا كذلك فرادى . « 4 » تفصيل القول : 1 - يجب الستر حال الصلاة على الرجل والمرأة ، سواء كان هناك ناظر أم لم يكن ، كما يجب الستر في توابع الصلاة كقضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي ، وايضاً سجدتي السهو على احتياط مستحب ، ولا يجب الستر في

--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 3 / الباب 21 / ص 281 / ح 2 . ( 2 ) المصدر / الباب 28 / ص 296 / ح 13 وتعني الرواية : إذا بلغت الفتاة البلوغ الشرعي فلا تصلي الا بحجاب . ( 3 ) المصدر / ص 293 / الباب 27 / ح 1 . ( 4 ) المصدر / ص 328 / الباب 52 / ح 1 . .